2 - إذا نوى البعيد الإقامة في مكة بقصد التوطن، انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد من الأول، وإن كانت استطاعته في بلدته، ولا يتوقف الانقلاب على الإقامة فيها مدة، وإذا نوى الإقامة فيها بقصد المجاورة، فان كانت استطاعته بعد اقامته فيها سنتين انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد.
وقد تسأل ان من كانت استطاعته في بلدته أو في مكة قبل أن تكمل سنتين فيها، ولكنه لم يحج اهمالا وتسامحا إلى أن دخل في السنة الثالثة، هل تنقلب وظيفته من التمتع إلى الافراد؟
والجواب: ان المشهور بين الفقهاء عدم الانقلاب في كلتا الصورتين، ولكنه لا يخلو عن اشكال، والأقرب الانقلاب، ومع ذلك فالاحتياط في محله.
3 - قد تسأل أن من أقام بمكة بقصد المجاورة، وكانت استطاعته في بلدته، أو استطاع في مكة قبل سنتين، وأراد أن يحج تمتعا، فهل يسوغ له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل؟
والجواب: يسوغ له ذلك، وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منه.
4 - إذا نوى المكي الإقامة في بلد آخر إلى سنتين أو أكثر يبعد عن مكة أكثر من ستة عشر فرسخا، فهل يلحقه حكم ذلك البلد؟