4151. العشرون: إذا وكله في الخصومة لم يقبل إقرار الوكيل عليه بقبض الحق ولا غيره، سواء أقر في مجلس الحكم بحد، أو قصاص، أو غيرهما، أو في غير مجلس الحكم، ولا يملك الابراء على الحق، ولا المصالحة عليه.
ولو أذن في إثبات الحق والمحاكمة عليه، لم يملك قبضه، وبالعكس، سواء كان دينا، أو عينا، وسواء علم الموكل بجحود الغريم أو لا.
4152. الواحد والعشرون: إذا وكله في البيع، كان وكيلا في تسليم المبيع إلى المشتري بعد إيفاء الحق (ولا يملك الإبراء من ثمنه) (1)، ولا يملك قبض الثمن، لكن ليس له تسليم إلا بقبض الثمن للمالك، أو حضوره، فإن سلمه من غير قبض، ضمنه، ولو قيل بالملك مع القرينة، - كما لو أذن في بيع الثوب في السوق الذي يضيع الثمن بترك قبض الوكيل فيه - وعدمه 2 مع انتفائها، كان وجها.
4153. الثاني والعشرون: إذا وكله في البيع، أو القسمة، أو مطالبة الشفعة، لم يكن إذنا في التثبيت، وهل يملك المأذون له في البيع مطلقا جعل الخيار للمشتري؟ الأقوى أنه ليس له ذلك، بل إما لنفسه أو لموكله.
4154. الثالث والعشرون: لو وكله في شراء شئ، ملك تسليم ثمنه، وحكم قبض المبيع، كحكم قبض الثمن كما تقدم، ولو اشترى عينا وسلم الثمن، فخرجت مستحقة، فالأقرب أنه ليس له مخاصمة البائع في الثمن، ولو اشترى، وقبض السلعة، وأخر التسليم من غير عذر، فهلك الثمن، ضمنه، ولا ضمان إلا مع التفريط.