5069. الخامس: لو تزوج عبده بأمته، كان عقدا صحيحا لا إباحة مجردة، قيل: ويجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله (1) والأولى الاستحباب، وكان الفراق هنا بيد المولى، فيأمره باعتزالها ويأمرها باعتزاله، وإن لم يوقع طلاقا، ويكون ذلك فسخا بينهما.
ولو مات المولى، تخير الوارث في فسخ العقد وإبقائه.
5070. السادس: إذا تزوج العبد بحرة مع علمها بعدم الإذن والتحريم، لم يكن لها مهر ولا نفقة، وكان أولادها رقا لمولاه، ولو كانت جاهلة، فالأولاد أحرار ولا قيمة عليها، ولها المهر يتبع به العبد بعد عتقه.
ولو تزوج العبد بأمة غير مولاه، كان الولد لمولاه ومولى الجارية معا، سواء أذنا في النكاح أو لم يأذنا، ولو أذن أحدهما دون الآخر، كان الولد لمن لم يأذن، أما لو زنى العبد بأمة غير مولاه، فإن الولد هنا لمولى الأمة خاصة.
5071. السابع: لو تزوج حر بأمة اثنين، ثم اشترى حصة أحدهما، بطل العقد، وحرم وطؤها، سواء أجاز الشريك العقد بعد الابتياع على خلاف أو لا، ولو حللها له الشريك، ففي إباحة الوطء قولان.
وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم، ولو هاياها قيل: جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها.
5072. الثامن: يجوز للمولى ان يتزوج بأمته ويجعل صداقها عتقها، فيقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، فيلزمها عقد النكاح، قال