أن يخير له فيما قد عزم عليه، ويصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام). قال:
«يصلي ركعتين ويحمد الله عز وجل، ويقول: اللهم إني أريد التزويج اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي» (1).
4907. الثالث: روى حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى» (2). قال ابن بابويه: وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر (3).
4908. الرابع: يستحب الإعلان في نكاح الدوام، والإشهاد، وليس شرطا وإن تآمرا الكتمان، (4) والخطبة أمام العقد، وليست واجبة، وإيقاعه ليلا، وكذا الزفاف، أما الوليمة فبالنهار.
4909. الخامس: يستحب عند الزفاف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون، ويكره تخصيص الأغنياء بذلك، ولو كان الكافر لم تستحب إجابته إليها، ولو حضر لم يجز الأكل مما باشروه.