فلان، أو قال الولي: زوجت فلانة من فلان، فبلغ الزوج ذلك، فقبل، لم ينعقد.
4921. السابع: إذا أوجب ثم جن أو أغمي عليه، أو مات، بطل حكم الإيجاب، فلو قبل لم ينعقد، وكذا لو تقدم القبول ثم جن قبل الإيجاب أو أغمي عليه، وكذا البحث في البيع.
4922. الثامن: لا يدخل النكاح خيار المجلس ولا الشرط، فإن شرط الخيار فيه بطل العقد، ولو شرط الخيار في الصداق صح العقد والشرط.
4923. التاسع: لا اعتداد بعبارة الصبي في العقد إيجابا ولا قبولا لنفسه ولغيره، وكذا المجنون والسكران، وإن التزم به بعد الإفاقة، وبالجملة لا بد للقصد من المكلف.
4924. العاشر: يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو الصفة، فلو قال: زوجتك إحدى بناتي أو بنتي وله أكثر من واحدة، بطل، وكذا يبطل لو قال: زوجتك حمل هذه الجارية.
ولو قال: زوجتك بنتي هذه فلانة، أو بنتي هذه، أو بنتي، وله واحدة صح، وكذا يصح لو قال: زوجتك هذه، وهي حاضرة.
ولو قال: زوجتك بنتي فاطمة، واسمها خديجة، ولا بنت له غيرها، صح اعتبارا بالإضافة اللازمة وإلغاء الاسم المفارق، ولو قال زوجتك فلانة، وأطلق، لم يصح.
ولو كانت الكبرى فاطمة والصغرى خديجة، فقال: زوجتك الكبرى، صح، وكذا لو قال: فاطمة وكذا في الصغرى.