ولا بأس بأكل ما نثر في الأعراس، ولا يجوز أخذه إلا بإذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال. وهل يملك بالأخذ؟ قال الشيخ: نعم (1) والنثر عنده ليس بمكروه. لكن يكره أخذه انتهابا إلا أن يعلم كراهية المالك فيحرم (2).
4910. السادس: يستحب له عند الزفاف أن يأمر المرأة بأن تصلي ركعتين وتكون على طهارة إذا دخلت عليه. ويصلي أيضا مثل ذلك. ويكون متطهرا، ويدعو الله تعالى عقيب الركعتين، ويسأله أن يرزقه إلفها وودها ورضاها، ويضع يده على ناصيتها، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها نسبا، فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان (3).
4911. السابع: تستحب التسمية عند الجماع. فقد روى عن الصادق (عليه السلام):
«إن من تركها فجاءه ولد كان شرك شيطان ويعرف ذلك بحبنا وبغضنا» (4).
4912. الثامن: يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد، وكذا في أول الشهر ووسطه وآخره، قال الصادق (عليه السلام):
«من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا». (5) واستثني عن ذلك أول شهر رمضان، ويكره أيضا في ليلة خسوف القمر، ويوم الكسوف، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ومن طلوع