فزاد، كانت الزيادة في ذمة العبد، يتبع بها بعد العتق، وإن أطلق، انصرف إلى مهر المثل، والبحث في الزيادة كما تقدم، وهل يثبت مهر المثل مع الإطلاق أو المسمى مع التعيين في ذمة المولى أو في كسب العبد؟ الأقرب الأول، وكذا البحث في نفقة الزوجة.
4949. الثامن عشر: لا ولاية للأم ولا لغيرها من القرابات سوى الأب والجد، ومع بلوغها ورشدها، فلا ولاية عليها مطلقا كما تقرر، لكن يستحب لها أن تستأذن أباها في العقد وأن توكل أخاها مع فقده.
ولو كان لها أخوان استحب أن تجعل الأمر إلى الأكبر، ولو اختار كل من الإخوة رجلا استحب لها اختيار خيرة الأكبر.
ولو زوجها الأخوان بالوكالة، فالعقد للسابق، فلو دخلت بالأخير ردت إلى الأول بعد العدة، وكان لها المهر، ولحق به الولد لو حملت، ولو اقترن العقدان، فالأقرب، البطلان أما لو لم تأذن، فإن لها أن تخير عقد من شاءت منهما، والأولى عقد الأكبر، ولو دخلت بأحدهما فهو إجازة له.
ولو زوجت الأم ولدها فإن رضي، لزم، وإلا بطل قيل: ويلزمها المهر (1) ويحمل على ادعائها الوكالة.
ولو زوجها أجنبي فادعت الإذن، وقال الزوج: زوجك من غير إذن، فالقول قولها مع اليمين.
4950. التاسع عشر: للمولى إجبار العبد على النكاح، وكذا المدبر أما