ولو قال: زوجتك الكبرى خديجة، صح للكبرى اعتبارا باللازم، ولو قال:
زوجتك بنتي، ونوى الكبرى، فقال الزوج قبلت، ونواها صح، ولو قال: زوجتك ابنتي فاطمة، ونوى الصغرى، فقال: قبلت نكاح فاطمة، ونوى الكبرى، صح ظاهرا للكبرى لاتفاقهما على الاسم، ويبطل باطنا، لأن الولي أوجب للصغرى، والزوج قبل لغيرها، ولو صدقه، بطل ظاهرا أيضا.
ولو كانت له عدة بنات فزوج واحدة، ولم يسمها عند العقد، فإن لم ينو واحدة معينة، بطل، على ما قلناه، وإن نوى معينة، صح، فإن اختلف هو والزوج في المعقود عليها، فان كان الزوج قد رآهن كلهن، فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعلى الأب أن يسوق إليه المنوية، فإن لم يكن الزوج قد رآهن كلهن، بطل العقد.
4925. الحادي عشر: لو كتب إلى الولي فقال: زوجني مولاتك فقراه الولي أو غيره بحضور شاهدين، وقال: زوجته، لم ينعقد.
4926. الثاني عشر: لا يشترط في نكاح الرشيدة [اذن] الولي، ويشترط في غيرها، وأما الشاهدان فلا يشترطان في شئ من الأنكحة، ويجوز لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا، سواء تآمرا الكتمان أو لا.
4927. الثالث عشر: لو ادعى زوجية امرأة، فصدقته، أو ادعت هي وصدقها، قضي بالزوجية بينهما ظاهرا، وتوارثا، ولو ادعاها أحدهما حكم عليه به، وقضي بمقتضى العقد في حقه خاصة دون صاحبه.
ولو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته، وأقام كل منهما بينة، حكم