الرجل، وقال (عليه السلام): ألا أخبركم بشر نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأخبرنا، قال: من شر نسائكم الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تتورع عن قبيح المتبرجة إذا غاب عنها زوجها، الحصان معه إذا حضر، التي لا تسمع قوله ولا تطيع أمره، فإذا خلا بها (بعلها) (1) تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها، ولا تقبل له عذرا، ولا تغفر له ذنبا» (2).
وقام (صلى الله عليه وآله وسلم) خطيبا فقال: «أيها الناس إياكم وخضراء الدمن، قيل يا رسول الله: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء» (3).
قال بعض الجمهور: الأولى ان لا يتزوج الرجل في عشيرته. فإن من تزوج فيهم كان الغالب على ولده الحمق (4).
قال «الشيخ (رحمه الله): وقد ورد في الأحاديث الحث على التزويج بالأقارب، لأنه من صلة الرحم (5) وهو حسن.
4906. الثاني: يستحب لمن أراد عقد النكاح أن يستخير الله تعالى بأن يسأله