لبينته ما لم يسبق تاريخ الأخرى أو يكون قد دخل بالمدعية، فإن حصل أحد الأمرين قضي لها.
4928. الرابع عشر: لو أذن المولى لعبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه، كان العقد باقيا، وكذا ان اشتراها لنفسه على ما اخترناه، من أن العبد لا يملك شيئا، وعلى القول الآخر يبطل، ولو تحرر بعضه فاشتراها، بطل العقد، سواء اشتراها بمال نفسه أو بالمشترك بينه وبين المولى.
4929. الخامس عشر: يشترط تجريد الصيغة عن الشرط، فلو قال: إن كان ولدي أنثى فقد زوجتكها، لم يصح وإن كانت أنثى، ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، فالأقرب الصحة، أما لو جعل بضع إحداهما نكاح الأخرى فإنه يبطل قطعا.
4930. السادس عشر: الخطبة (1) مستحبة، وهي تصريح وتعريض، فالأول هو أن يخاطبها، بما لا يحتمل غير النكاح، مثل أن يقول: أريد أن أتزوجك أو أنكحك، والثاني أن يخاطبها بما يحتمل غيره، مثل أن يقول: رب راغب فيك، أو متطلع إليك أو حريص عليك أو لا تبقين بلا زوج أو أرملة.
ثم المرأة إن كانت خالية من بعل أو عدة، جاز التعريض لها بالخطبة والتصريح، وإن كانت ذات بعل أو ذات عدة رجعية، لم يجز التصريح لها بالخطبة ولا التعريض.