نقصته ثلث قيمته، وأرشها كذلك، ثم مات السيد، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه، وعليه أربعة أخماس أرش جنايته، وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر، وذلك مائة وستون، هي مثلا ما عتق منه، وطريقه أن تقول: عتق منه شئ، وعليه نصف شئ، لأن جنايته بقدر نصف قيمته، بقي للسيد نصف شئ وباقي العبدين يعدل شيئين، فعلمنا أن باقي العبدين شئ ونصف، فإذا أضفت إلى ذلك الشئ الذي عتق صار جميعا يعدلان شيئين ونصفا، فالشئ الكامل خمساهما، وذلك أربعة أخماس أحدهما.
ولو وقعت قرعة الحرية على المجني عليه، عتق ثلثه، وله ثلث أرش جنايته، يتعلق برقبة الجاني، وذلك تسع الدية، لأن الجناية على من ثلثه حر تضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق، والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني، فيستحقه بها، ولا يبقى لسيده مال سواه، فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه.
4881. الثاني والعشرون: إذا أوصى للمريض بمن ينعتق عليه فقبله، ومات في ذلك المرض، عتق من الأصل، لأن اعتبار الثلث (1) إنما يكون لما يخرج من ملكه، ويرث، وقال الشافعي: يكون من الثلث (2) وهو قوي.
ولو اشترى المريض أباه بألف لا يملك سواها، فعلى القول بإخراج المنجزات من الأصل، يصح البيع وينعتق جميعه، وعلى ما اخترناه يعتق ثلثه، ويبقى ثلثاه رقا لورثة ابنه، فإن كان ممن ينعتق عليهم عتق وإلا فلا، ويرث بقدر الحرية فيه.