قضاؤه، ولا سبيل للغرماء عليه، وإن لم يف فكذلك، لأنه أدى واجبا فصار كما لو اشترى بثمن المثل.
ولو أعتق [المريض] تبرعا، ثم أقر بدين مستوعب، ففي صحة العتق نظر.
4886. السابع والعشرون: العطايا المنجزة تشترك مع الوصية في أحكام أربعة:
أحدها: أنها تخرج من الثلث على ما اخترناه، ويقف نفوذها فيما زاد عليه على الإجازة.
الثاني: أن فضلها أنقص من فضل الصدقة في حال الصحة.
الثالث: أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
الرابع: أنها إذا اجتمعت العطايا قدم الأول منها فالأول، كالوصية.
وتفارقها في أحكام خمسة:
الأول: أنها لازمة في حق المعطي، ليس له الرجوع فيها، وإن كثرت.
الثاني: أن قبولها على الفور في حياة المعطي، وكذا ردها، بخلاف الوصية، فإنه لا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت.
الثالث: أن العطية تفتقر إلى شروطها المعتبرة في الصحة، من العلم بالقدر في البيع، وعدم التعليق على شرط في العتق، وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الوصية.
الرابع: أن المرض إن اتصل بالوفاة، خرجت من الثلث، وإن برأ منه، ثم مات خرجت من الأصل، والوصية تخرج من الثلث مطلقا.