عشرة، لا يملك سواها، كان لها مهر المثل وثلث المحاباة، ولو أجاز الورثة، تثبت المحاباة، ولو ماتت قبله، فورثها ولم تخلف سوى الصداق، دخلها الدور، فتصح المحاباة في شئ، فيكون لها خمسة بالصداق، وشئ بالمحاباة، ويبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا، ثم رجع إليهم بالميراث نصف مالها، وهو اثنان ونصف ونصف شئ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين أجبر وقابل، يخرج الشئ ثلاثة وكان لها ثمانية، رجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة، صار لهم ستة، ولورثتها أربعة.
ولو ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع الورثة اثنا عشر ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ خمسة، فجازت لها المحاباة أجمع، ورجع جميع ما حاباها به إلى ورثة الزوج، وبقي لورثتها صداق مثلها.
ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج، بقي مع ورثة الزوج عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ أربعة، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر، رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي بقي لهم، صار لهم ثمانية، ولورثتها سبعة.
4875. السادس عشر: إذا أعتق أمته في صحته، ثم تزوجها في مرضه، ودخل، صح، وورثته إجماعا، وإن أعتقها في مرضه، ثم تزوجها، ودخل، وكانت تخرج من الثلث، عتقت وورثت.
ولو أعتق أمة لا يملك غيرها، ثم تزوجها، صح النكاح، فإن مات ظهر فساد النكاح، ويسقط مهرها، ويعتق ثلثها، ويرق ثلثاها، وإن كان قد دخل بها، ومهرها نصف قيمتها، عتق منها ثلاثة أسباعها، واسترق أربعة أسباعها.