في ذمته، ثم ماتت، وخلفت مائة ضمت العشرة إلى المائة، فتكون هي التركة، فيرث النصف، ويبقى للورثة خمسة وخمسون، ولا يحسب عليه قيمته.
4877. الثامن عشر: خلع المريضة جائز، فإذا خالعت في مرضها، فإن كان بمهر المثل، صح له الفدية، وإن كان بأكثر كانت الزيادة على مهر المثل محاباة من الثلث، فإذا خالعت ومهر مثلها اثنا عشر بثلاثين لا مال لها سواها، فللزوج ثمانية عشر.
ولو تزوج المريض امرأة على مائة، ولا يملك غيرها، ومهر أمثالها عشرة، ثم مرضت، فاختلعت منه بالمائة، ولا مال لها سواها، فلها مهر مثلها، و [لها] شئ بالمحاباة، والباقي له، ثم رجع إليه صداق المثل وثلث شئ بالمحاباة، فصار له مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أثمانها، وهو سبعة وثلاثون ونصف، فصار لها ذلك ومهر المثل، يرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف (1) فيصير بيده خمسة وسبعون، وهو مثلا محاباتها.
4878. التاسع عشر: لو وهب المريض أخته مائة لا يملك سواها، فقبضتها، ثم ماتت وخلفته مع زوجها، فقد صحت الهبة في شئ، والباقي للواهب، ورجع إليه بالميراث نصف الشئ الذي جازت الهبة فيه، صار معه مائة إلا نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ خمسا ذلك، أربعون، رجع إلى الواهب نصفها عشرون، صار معه ثمانون، وبقي لورثة الموهوبة عشرون.
وطريقه أن تأخذ عددا لثلثه نصف، وهو ستة، فتأخذ ثلثها اثنين، وتلقى (2)