نصفه سهما، يبقى سهم فهو للموهوبة، ويبقى للواهب أربعة، فتقسم المائة بينهم على خمسته، والسهم الذي أسقطته لا يذكر، لإنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية، فيطرح كالسهام الفاضلة عن الفروض في مسألة الرد، مثل أن يخلف أما وابنين، فللابنين أربعة، وللأم سهم، ويسقط ذكر السهم الآخر.
4879. العشرون: لو أعتق المريض عبدا لا شئ له سواه، وقيمته مائة، فقطع إصبع سيده خطأ عتق نصفه، وعليه نصف قيمته، ويصير للسيد نصفه ونصف قيمته، وذلك مثلا ما عتق منه، وإنما وجب نصف القيمة عليه، لأن عليه من أرش الجناية بقدر ما عتق منه، وحساب ذلك أن تقول: عتق منه شئ، وعليه للسيد شئ، فصار مع السيد عبد إلا شيئا (1) وشئ يعدل شيئين، فأسقط شيئا بشئ، بقى ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه، ولو كانت قيمته مائتين، عتق خمساه، لأنه عتق منه شئ، وعليه نصف شئ للسيد، فصار للسيد نصف شئ وبقية العبد تعدل شيئين، فتكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا، وهو ثلاثة أخماسه والشيء الذي عتق خمساه، ولو كانت قيمته خمسين أو أقل عتق بأجمعه، لأنه يلزمه مائة، وهي مثلاه، ولو كانت قيمته ستين، قلنا: عتق منه شئ، وعليه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد تعدل شيئين، فبقية العبد إذا ثلث شئ، فتعتق منه ثلاثة أرباعه، وعلى هذا القياس إلا أن ما زاد من العتق على الثلث، يقف على أداء ما يقابله من القيمة.
4880. الواحد والعشرون: لو أعتق عبدين - لا مال سواهما - دفعة واحدة، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون، فجنى الأدنى على الأرفع جناية