الخامس: أنها مقدمة على الوصية فيبدأ بها، ويدخل النقص على الوصايا.
ولو اجتمعت العطايا، فإن ترتبت بدئ بالأول فالأول، وكان النقص داخلا على الأخير، وإن وقعت دفعة بأن وكل جماعة في إيقاعها، فأوقعوها دفعة، قسم الثلث بينها على قدر الحقوق.
ولو نذر عتق سعيد عند عتق سعد، ثم أعتق سعدا عتق سعيد إن خرجا من الثلث، وإن لم يخرج [من الثلث] إلا أحدهما، قدم عتق سعد، وإن بقى من الثلث ما يعتق به بعض سعيد، عتق تمام الثلث منه.
ولو نذر عتق عبده إن تزوج، فتزوج بأكثر من مهر المثل، فالزيادة معتبرة من الثلث، فإن قصر الثلث عن المحاباة والعتق، قدمت المحاباة، لأن التزويج شرط في العتق، فيتقدم عليه، فوجوب المحاباة أسبق، ويحتمل التساوي، لأن التزويج سبب للمحاباة وشرط في العتق.
4887. الثامن والعشرون: المرض قسمان: مخوف، وغير مخوف.
والثاني كوجع العين والضرس، والصداع اليسير، وحمى ساعة، وهذا حكمه حكم الصحيح في عطاياه.
والأول إما ممتد كالجذام، وحمى الربع، (1) والفالج عند انتهائه، والسل في ابتدائه، وحمى الغب، (2) أو غير ممتد ويعلم تعجيل موته كالمذبوح، ومن انتزعت