وطريقه أن تقول: عتق منها شئ، ولها بصداقها نصف شئ، وللورثة شيئان، فيجتمع ذلك، فيكون ثلاثة أشياء ونصف، تبسطها، فتكون سبعة، لها منها ثلاثة، ولهم أربعة، ولو أراد الورثة دفع حصتها من مهرها، وهو سبعاه، ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها، فلهم ذلك.
ولو قلنا: يحسب مهرها من قيمتها وتسعى فيما بقي، وهو ثلث قيمتها، كان وجها.
ولو أعتقها وقيمتها مائة وتزوجها ومهرها كذلك، وخلف مائة، صح النكاح، وبطل المسمى، وإلا جاء الدور، لتوقفه على ثبوت العقد، المتوقف على العتق، المتوقف على بطلان المهر، لقصور الثلث (1) عن القيمة مع صحته، ويثبت مهر المثل، لأنه يجري مجرى أرش الجناية، ويبطل العتق في بعضها، لزيادتها عن الثلث.
وطريق تحصيل مقدار العتق وحصته من مهر المثل، أن يقال: عتق منها شئ، وحصل لها من مهر المثل شئ آخر، وحصل للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها، فيكون التركة التي من جملتها الجارية، في تقدير أربعة أشياء، والتركة ثلاثمائة، وقيمة الجارية ثلثها (2) فتعتق ثلاثة أرباعها، ويحصل لها ثلاثة أرباع مائة من مهر المثل، تؤدي منه خمسة وعشرين تمام قيمتها، يبقى لها خمسون، وللورثة مائة وخمسون.
4876. السابع عشر: لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة، وتزوجها بعشرة