أوصى بالعتق، فإنه يبدأ بالهبة، ثم إن اتسع الثلث للباقي صح، وإلا صح فيما يحتمله الثلث، وبطل فيما قصر عنه.
4866. السابع: إذا أعتق عبيده ولا مال سواهم، عتق ثلثهم ويمضى العتق فيمن ذكره أولا، وكذا لو أوصى بعتقهم، ولو أعتقهم بلفظ واحد من غير ترتيب، عتق ثلثهم ويستخرج بالقرعة.
ولو أعتق مملوكه ولا شئ سواه، عتق ثلثه واستسعي في باقي قيمته للورثة.
4867. الثامن: إذا أوصى بعتق جميع مماليكه، وله مماليك مختصة، ومماليك مشتركة بينه وبين غيره، ووسع الثلث عتق الجميع عتق المختص وقدر ما يخصه من المشترك، قال الشيخ: ويقوم حصص الشركاء عليه من الثلث، ويعتقون (1) وفيه نظر.
4868. التاسع: إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة، وجب ذلك، فإن لم يوجد قيل: (2) عتق من أفناء الناس من لا يعرف بنصب وعداوة والأقرب التوقع، وإذا اشترى نسمة على أنها مؤمنة وأعتقها، ثم ظهر أنها ليست كذلك، فقد أجزأت عن الموصي.
4869. العاشر: إذا أعتق عبيده بلفظ واحد، وتساوت قيمتهم، وكان لهم ثلث صحيح كستة أعبد قيمتهم متساوية، أقرع بينهم إما على الحرية أو الرقية، وإن