وكيلة في طلاق غيرها، والأقرب جواز توكيلها في طلاق نفسها، ونقل الشيخ خلافا عن بعض علمائنا في ذلك وقوى المنع. (1) 4094. السابع: كلما لا يصح للوكيل أن يوقعه مباشرة لا يجوز أن يتوكل فيه، فلا يجوز للكافر أن يتوكل في نكاح المسلمة، قاله الشيخ (2). والأقرب عندي الجواز، ولا الطفل ولا المجنون في الحقوق أجمع، إلا فيما يجوز للطفل إيقاعه مباشرة على ما قلنا في الرواية (3) ولا يشترط عدالة الولي ولا الوكيل في النكاح.
4095. الثامن: يجوز أن يوكل عبده في إعتاق نفسه.
4096. التاسع: يجوز للمكاتب أن يتوكل بجعل من غير إذن مولاه، وليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل إلا مع الإذن.
4097. العاشر: يجوز تعدد الوكلاء، فلو وكل اثنين جاز، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف في الجميع ولا في البعض إلا أن يجعل له ذلك، ولو جعله لأحدهما لم يكن للآخر ذلك، ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه في حرز لهما، ولو غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر التصرف، ولا للحاكم ضم آخر إليه.
ولو ادعى أحد الوكيلين الوكالة، أثبتها الحاكم، وسمع البينة منه، وإن كان الآخر غائبا، ولم يملك الحاضر التصرف إلا مع حضور الغائب، ولا يحتاج مع حضوره إلى إعادة البينة.
ولو جحد الغائب الوكالة، أو عزل نفسه، لم يكن للآخر التصرف.
ولو وكلهما في الخصومة، لم يكن لأحدهما الانفراد بها، كغيرها من الحقوق.