4121. العاشر: لو ادعى تعدي الوكيل، كلبس الثوب، وركوب الدابة، أو تفريطه في حفظه، فأنكر الوكيل، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف فلا ضمان عليه، سواء كان التالف المتاع المأمور ببيعه، أو ثمنه، وسواء كان بجعل، أو غيره.
ولو باع الوكيل، وتلف الثمن في يده من غير تفريط، ثم استحقت العين، رجع المشتري على المالك لا الوكيل.
4122. الحادي عشر: إذا اختلفا في التصرف، فيقول الوكيل: بعت، أو قبضت الثمن فتلف، ويقول الموكل: لم تبع أو لم تقبض، احتمل تقديم قول الوكيل، لإقراره بما له أن يفعله، واحتمل تقديم قول الموكل، لإقرار الوكيل هنا على الموكل، فلم يقبل، كما لو أقر عليه، وقوى الشيخ الأول (1) وعندي فيه تردد.
4123. الثاني عشر: إذا وكله في الشراء (2) فقال: اشتريته بمائة، فقال الموكل بخمسين، وهو (3) يساوي المائة، فالقول قول الوكيل على ما اختاره الشيخ (4) وإن كان الشراء في الذمة، ويحتمل تقديم قول الموكل على ما تقدم، وإن كان الشراء بالعين.
4124. الثالث عشر: إذا ادعى الوكيل الرد إلى الموكل، قال الشيخ: إن كان بغير جعل، فالقول قوله مع اليمين، وإن كان بجعل، فالقول قول الموكل (مطلقا). (5) ولو قيل: إن القول قول الموكل مطلقا كان حسنا، وكذا الوصي إذا ادعى