إلا بعد أن يطلقها، والوجه وجوب الطلاق على الموكل، وبه شهدت الرواية. (1) 4114. الثالث: لو ادعى أن فلانا الغائب وكله في التزويج، فزوجها له، ومات الغائب، لم ترثه المرأة إلا أن يصدقها الورثة، أو يثبت بالبينة.
4115. الرابع: لو صدقه الموكل على الوكالة، وأنكر أنه زوجه، فهنا الاختلاف في تصرف الوكيل، ففي تقديم قول الموكل إشكال.
4116. الخامس: لو قال لزوجة الغائب: أنه قد طلقك ووكلني في تجديد النكاح بألف، فأذنت، وعقد بها، وضمن الوكيل الألف، ثم أنكر الموكل، فالنكاح الأول باق بحاله، فإن صدقت المرأة الوكيل، فهل يرجع على الضامن أم لا؟ فيه نظر، أقربه الرجوع، وإن لم تصدقه، لم ترجع عليه بشئ.
4117. السادس: إذا اختلفا في صفة الوكالة، كان القول قول الموكل مع يمينه، فإذا ادعى إذنه في شراء الجارية بعشرين، وقال الموكل: أذنت بعشرة، قدم قول الموكل مع عدم البينة، فإن كان الوكيل اشترى بعين مال الموكل وذكر الشراء له في العقد (2) رجعت الجارية إلى البائع.
وإن اشتراها بعين مال الموكل إلا أنه لم يذكره في العقد، فإن صدقه البائع في أن الشراء بعين مال الموكل، فالحكم ما تقدم، وإن كذبه، حلف على نفي العلم، فتسقط دعوى الوكيل ويلزمه البيع، ويغرم الوكيل الثمن للموكل، فإن كان الوكيل كاذبا، فالسلعة للبائع، وعلى البائع ما قبضه من الثمن للوكيل، وإن