4107. الثامن: لو ادعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه، قبلت، ولو شهد له أبناء الموكل، لم تقبل، وتقبل لو شهد له أبواه، ولو ادعى وكالة الغائب، فادعى الخصم العزل، وشهد له ابنا الغائب، لم تقبل.
ولو قبض الوكيل محضر الموكل، وادعى عزله وبقاء الحق عند الغريم، وشهد له ابناه، قبلت.
ولو ادعى مكاتب الوكالة (1) فشهد له سيده لم تقبل، ولو شهد له ابنا سيده قبلت، ولو أعتق، وأعاد السيد الشهادة قبلت.
4108. التاسع: للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه، فلو شهد بوكالة شخص، لم يفتقر إلى البينة.
4109. العاشر: لو ادعى الوكالة وأقام شاهدين، سمعها الحاكم، وأثبتها، ولم يفتقر إلى حضور خصم للموكل.
4110. الحادي عشر: إذا ادعى الوكالة، لم تسمع دعواه في حق موكله قبل ثبوت وكالته، ولو ادعى رجل مالا على غائب (2) في وجه وكيله، وأقام [المدعي] بينة، حكم له بعد الإحلاف على إشكال، فإن حضر الغائب وأنكر الوكالة، أو ادعى العزل، لم يؤثر في الحكم. (3) 4111. الثاني عشر: لو ادعى الوكالة فشهد له اثنان، أحدهما ابن الآخر، قبلت إجماعا، ولو شهد له أب الموكل قبلت، ولو شهد له ابناه، لم تقبل إن أنكر الموكل ذلك، وكذا لو كان غائبا أو ساكتا.