يجوز أن يوضئه غيره في محله إلا مع الضرورة، ويجوز أن يستعين.
ويجوز التوكيل في تطهير بدنه وثوبه من النجاسة.
4065. الثالث: الصلاة لا تصح النيابة فيها، إلا في ركعتي الطواف مع العذر، (1) ويجوز مطلقا بعد الموت عندنا، وإن لم يكن توكيلا حقيقيا.
4066. الرابع: الزكاة تجوز النيابة في أدائها، فيؤديها عنه غيره، ويجوز أن يستنيب في إخراجها من ماله ومن مال النائب، ويستنيب الفقراء والإمام أيضا في التسليم.
4067. الخامس: الصيام لا تصح النيابة فيه إلا إذا مات، فيصوم عنه وليه، وأما الاعتكاف فلا تدخله النيابة.
4068. السادس: والحج تدخله النيابة مع العجز والموت.
4069. السابع: البيع يصح التوكيل فيه وفي جميع أحكامه، وكذا الشراء، والرهن وقبضه.
4070. الثامن: التفليس لا يتصور فيه الوكالة، وأما الحجر فيصح أن يوكل الحاكم من ينوب عنه.
4071. التاسع: الصلح يصح التوكيل فيه، وكذا الحوالة، والضمان، والشركة، والوكالة، والإقرار على إشكال، والعارية، والقراض، والمساقاة، والمطالبة بالشفعة وأخذها، والإجارة، والاصطياد، والاحتطاب، والاحتشاش، وإحياء الموات على إشكال، والجعالة، والمزارعة، والعطايا، والهبات، والوقف، وقبض