كان صادقا، فالسلعة للموكل ولا تحل له، فإن أراد استحلالها، اشتراها ممن هي له باطنا.
وإن اشترى في الذمة وأطلق، لزمه البيع، وإن ذكر أن الشراء لموكله، بطل البيع، ولا يلزم الوكيل.
وكل موضع قلنا: يبطل فيه البيع، ترجع الجارية إلى البائع، وكل موضع حكم بصحته، ثبت الملك للوكيل ظاهرا، [وأما في الباطن] فإن كان كاذبا في نفس الأمر، ثبت له أيضا باطنا، وإن كان صادقا، فالملك باطنا للموكل، فيأمره الحاكم بالبيع على الوكيل، بأن يقول: إن كنت أذنت لك، فقد بعتك بعشرين، ويقبل الوكيل، ليحل له الفرج، وليس ذلك شرطا حقيقيا، وإن كانت بصيغته.
فإن أجاب الموكل إلى البيع، ثبت الملك للوكيل باطنا أيضا، وإن امتنع، لم يجبر، وحينئذ فالأولى أن الوكيل لا يستحل استمتاعها، ويجوز له بيعها واستيفاء دينه من الثمن، فإن كان وفق (1) حقه، وإلا توصل إلى رد الفاضل إلى الموكل واستيفاء الناقص منه.
ولو تولى الحاكم بيعها، كان جائزا.
4118. السابع: إذا قال: وكلتك في بيع العبد، فقال: بل في بيع الجارية، أو قال:
وكلتك في البيع بألفين، فقال بل بألف، أو قال: وكلتك في بيعه نقدا، قال: بل نسيئة، أو قال: وكلتك في شراء عبد، فقال: بل في شراء أمة، فالقول في ذلك كله قول الموكل مع يمينه وعدم البينة، سواء كانت السلعة باقية أو تالفة.