الرد على اليتيم، أو الأب، أو الجد، أو الحاكم وأمينه، والشريك، والمضارب، ومن حصل في يده ضالة، أما إذا ادعى الوصي أو الولي الإنفاق على الطفل، فالقول قوله مع اليمين، ولا فرق بين أن يدعي الوكيل رد العين أو الثمن.
ولو أنكر الوكيل قبض المال، ثم ثبت ذلك ببينة، أو اعتراف، فادعى الرد، أو التلف، لم يقبل قوله، ولو أقام بينة بالرد أو التلف، فالأقرب عدم القبول، أما لو قال: لا تستحق علي شيئا، أو ليس لك عندي أو قبلي شئ، فإنه تقبل بينته، وتسمع دعواه.
4125. الرابع عشر: إذا اشترى وادعى الوكالة فيه، كان القول قول المنكر، فإن كان الوكيل ذكر الشراء له، بطل البيع مع يمين المنكر، وإن لم يذكره، قضي عليه بالثمن، فإن كان الوكيل صادقا، توصل إلى بيع المتاع، كما تقدم، وإن كان كاذبا، وقع الشراء له باطنا وظاهرا.
4126. الخامس عشر: لو قال الوكيل: ابتعت لك، فأنكر الموكل، أو قال: ابتعت لنفسي، فقال: بل لي، فالقول قول الوكيل مع اليمين، ولو اشترى لموكله قيل:
يتخير البائع بين مطالبة الوكيل والموكل، والوجه مطالبة الوكيل مع جهل البائع بالوكالة، والموكل مع العلم.
4127. السادس عشر: لو طالب الوكيل الغريم، فقال: لا تستحق المطالبة، لم يسمع قوله، ولو قال: عزلك، أو أبرأني، أو قضيته، فإن ادعى العلم على الوكيل، توجهت اليمين عليه، وإلا فلا، ولو صدقه، بطلت وكالته.
4128. السابع عشر: لو أقر الوكيل بقبض الدين من الغريم، وصدقه الغريم، وأنكر الموكل، فالأقرب أن القول قول الموكل على إشكال، ولو أمره ببيع