4810. الثالث عشر: لا تصح الوصية لعبد غيره ولا مكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من كتابته (1) شيئا ولا مدبره ولا لأم ولده، سواء أجاز مولاه أو لم يجز، ولا لعبد واراه وإن أجاز الورثة، وسواء كان قليلا أو كثيرا، وتصح الوصية لعبده ومدبره ومكاتبه وأم ولده، وإن أوصى لأحد هؤلاء بجزء مشاع، كثلث تركته أو ربعها، صحت الوصية، واعتبر القدر الموصى به بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة، وإن قصرت قيمته أعتق وأعطي الفاضل، وإن كانت أكثر، أعتق منه بقدر الوصية ويستسعى للورثة فيما بقى، قال الشيخ: لو بلغت قيمته ضعف الوصية بطلت. (2) وليس بمعتمد.
ولو أوصى له بمعين من ماله، كثوب، أو دار، أو مائة درهم، صحت الوصية أيضا، وكان الحكم ما تقدم من اعتباره مع القيمة.
وإذا أوصى له برقبته، احتمل الصحة، ويعتق من الثلث، كالتدبير، والبطلان لأنه لا يملك رقبته.
4811. الرابع عشر: إذا أوصى بعتق عبده، وعليه دين، قال الشيخ: إن كانت قيمة العبد ضعف الدين أعتق العبد ويستسعى في خمسة أسداس قيمته: ثلاثة للديان، وسهمان للورثة، وإن كانت قيمته أقل من الضعف بطلت الوصية (3).