ولو قال: إلا ربع الباقي بعد الوصية، جعلت المخرج ثلاثة، وتزيد على الثلاثة واحدا، هو النصيب، تصير أربعة، وتزيد على عدد البنين نصيبا وثلثا، وتضربه في ثلاثة تكون ثلاثة عشر هو المال، للموصى له سهم، أو تقول: المال كله ثلاثة أنصباء، ووصية، [والوصية] هي نصيب إلا ربع الباقي بعدها، وذلك ثلاثة أرباع نصيب، بقي ربع نصيب، هو الوصية، فيكون المال كله ثلاثة وربعا تبسطها إلى ثلاثة عشر.
ولو قال: إلا ثلث ما يبقى من الثلث، فخذ مخرج ثلث الثلث، وهو تسعة، [و] زد عليها سهما تصير عشرة، فهي النصيب، وزد على سهام البنين سهما وثلثا، واضرب ذلك في تسعة، تصير تسعة وثلاثين، للموصى له تسعة، ولكل ابن عشرة.
ولو قال: إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية، جعلت المال ستة، وزدت عليها سهما، فهذا هو النصيب، وزدت عليها أنصباء البنين سهما ونصفا، وضربته في ستة، تصير سبعة وعشرين، دفعت إلى الموصى له سبعة، وأخذت منه نصف باقي الثلث، بقى معه ستة، وبقي أحد وعشرون، لكل ابن سبعة، لأن الثلث بعد الوصية، هو النصف بعد النصيب.
ولو قال: إلا خمس ما بقي من المال بعد النصيب، ولآخر بثلث ما يبقى من المال بعد وصية الأول، فخذ الجميع خمسة وزد عليها خمسها، تصير ستة، انقص منها ثلثها من أجل الوصية بالثلث، يبقى أربعة فهي النصيب، ثم خذ سهما وزد عليه خمسه وانقص من ذلك ثلثه، تبقى أربعة أخماس، زدها أيضا على [أنصباء] البنين واضربها في خمسة تصير تسعة عشر، فهي المال، ادفع إلى الأول أربعة واستثن منه خمس الباقي ثلاثة يبقى معه سهم، وادفع إلى الآخر ثلث الباقي ستة، يبقى اثنا عشر، لكل ابن أربعة.