4793. الرابع عشر: لو خلف أربعة بنين، وأوصى لرجل بثلث ماله إلا نصيب أحدهم، أو أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم، فله التسع، وطريقه أن يدفع إلى الموصى له وابن ثلث المال، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين، لكل واحد تسعان، يبقى تسع للموصى له.
4794. الخامس عشر: إذا أوصى لواحد بسدس ماله، ولآخر بتمام الثلث، فهو سدس أيضا، فإن رد الأول وصيته، فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملا، ولو أوصى للأول بالثلث، وللآخر بباقي الثلث، فلا شئ للآخر، سواء رضي الأول أو رد.
4795. السادس عشر: إذا أوصى بوصايا متعددة، فنسي الوصي (1) بابا منها، قال الشيخ: يصرف في وجوه البر (2) وقال في جواب الحائريات (3): إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية عاد ميراثا.
4796. السابع عشر: إذا أوصى له بسيف وعليه حلية، وهو في جفن، دخل الجفن والحلية في الوصية، وكذا لو أوصى بسفينة فيها متاع، دخل المتاع فيها، وكذا لو أوصى بجراب، أو صندوق، أو وعاء مختوم، دخل ما في الجراب والصندوق والوعاء في الوصية، وذلك مأخوذ من الرواية (4) وفتوى الأصحاب (5).
4797. الثامن عشر: لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصح، واحتمل البطلان في الجميع وفي ثلثي المال.