بوصيته، نفذ العتق في ثلثه، ووقف عتق باقيه على إجازة الورثة، فإن أجازوا عتق جميعه، واختص عصبات الميت بولائه كله، ولا يختص الورثة بثلثيه.
ولو وقف على ورثته في مرضه فأجازوا، صح الوقف.
4750. الثامن: الوصية تمضى من الثلث، سواء كانت في حال المرض أو الصحة، ولا تمضى من الأصل، وإن قد أوقعها من الصحة، وسواء أوصى بالجميع قبل أن يولد له، أو بعده، فإنها تمضى من الثلث، ولا اعتبار لإجازة الورثة فيه، بل تصح من الثلث، وإن لم يرضوا، وإنما تعتبر إجازتهم في الزائد عليه، وفي اشتراط عدم سبق الرد في صحة الإجازة فيما زاد على الثلث نظر.
ولا يشترط في الإجازة الفورية، فلو قبل بعد الموت، ثم أجاز الوارث بعد مدة، صح ويملك الموصى له الثلث بالقبول بعد الموت، فالنماء له حينئذ، أما الزائد، فهل يملكه حين القبول بعد الموت، أو حين الإجازة؟ فيه نظر، والنماء فيه تابع، والأقرب أنه حين الإجازة.
4751. التاسع: إذا أجاز الورثة بعد الموت، صحت بلا خلاف، وإن أجازوا قبله فقولان: أحدهما الصحة، وليس للورثة الرجوع حينئذ، وهو اختيار الشيخ (رحمه الله) (1) والثاني المنع، اختاره المفيد (2) وابن إدريس 3 ولو أجازوا في الصحة، لم يكن لهم الرجوع كما لو أجازوا في المرض.
4752. العاشر: إذا أوصى بنصف التركة، فأجاز الورثة، ثم قالوا: إنما أجزنا