4668. الخامس عشر: إذا وقف على قومه وأولادهم وأولاد أولادهم اقتضى ذلك، تشريك البطون الأخيرة مع البطن الأول، ولا يقدم بعضهم على بعض لقربه، ولو تجدد حمل لم يشارك حتى ينفصل حيا.
ولو رتب فقال: على أولادي ثم أولاد أولادي، أو قال: الأعلى (1) فالأعلى، أو الأقرب فالأقرب، أو الأول فالأول أو البطن الأول ثم البطن الثاني، أو قال:
على أولادي، فإذا انقرضوا فعلى أولادهم، ترتبوا بحسب الشرط، ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول كله، ولو لم يبق من البطن الأول إلا واحد، كان الوقف كله له، لا يشاركه البطن الثاني.
ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي على أن من مات منهم عن ولد كان ما كان جاريا عليه جاريا على ولده، كان ذلك دليلا على الترتيب وإلا لم يحصل التسوية فحينئذ يترتب بين كل والد وولده، فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه، سواء بقي من البطن الأول أحد أو لم يبق.
ولو رتب في البعض دون الباقي، عمل بقوله، كما لو قال: وقفت على ولدي وولد ولدي ثم على أولادهما، أو على أولادي، ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وعلى أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، فيشترك بين من شرك بينهم بالواو ويترتب بين من رتب بحرف الترتيب.
4669. السادس عشر: إذا وقف على أولاده اشترك فيه أولاده وأولاد