ولو وقفه على مستحقي الزكاة، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن (1) والأقرب أنه لا يجب التشريك ولا التسوية، ويجوز أن يخص بعضا من صنف ويفضله، ولا يجب أن يعطى مثل ما يعطى في الزكاة، فلا يعطى الغارم بشرط أن يصرفه في الغرم، ولا المكاتب بشرط أن يصرفه في كتابته.
4676. الثالث والعشرون: إذا وقف على جيرانه، رجع فيه إلى العرف، وقيل: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب (2) وهو جيد، وقيل: إلى أربعين دارا (3) وهو بعيد، وهل يشترط تملك الجار للدار حتى لو كانت مستأجرا أو مستعيرا لم يتناوله الوقف؟ فيه إشكال، أما الغاصب فالظاهر عدم تناول الوقف له، ولو قلنا بدخول المستأجر أو المستعير، لو خرجا عن الدار، خرجا عن الاستحقاق، ولو عادا ففي عدم عوده إليهما إشكال.
ولو باع صاحب الدار داره التي يسكنها، خرج عن الوقف، ودخل المشتري عوضه، فلو استعادها عاد الوقف إليه دون المشتري، ولو لم تكن الدار مسكونة، ففي استحقاق مالكها إشكال، أما لو كانت موطنه فاتفق السفر له بنية