وقيل: إن كان أحد الأبوين (1). وهل يصح على المرتد عن غير فطرة؟ فيه نظر.
ولو وقف على بعض المساجد، أو المشاهد، أو القناطر، أو المدارس، أو السقايات، أو كتب الفقه والأحاديث والقرآن، صح، لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين، خصص صرفه في بعض مصالحهم.
4662. التاسع: لو وقف المسلم على البيع، والكنائس، وبيوت النيران، وكتابة التوراة، والإنجيل وغيرهما من كتب الأنبياء السالفة التي غيرت، لم يصح، ولو لم تغير، صح وإن كانت منسوخة، ولو وقف الذمي ذلك جاز.
وكذا لا يجوز أن يقف على معونة الزناة، وقطاع الطريق، وغيرهما من الفساق، فلو وقف على من يمر بالبيع والكنائس من المجتازين من أهل الذمة، فالأقرب الجواز، ولو وقف على خادم الكنيسة، أو على مصالحها من الحصر والأضواء لم يصح.
4663. العاشر: يجوز الوقف على القبيلة العظيمة والمساكين إجماعا، وكذا يجوز في غيرهم، سواء أمكن استيعابهم وحصرهم أولا، مثل أن يقف على قريش، أو بني هاشم أو بني تميم، وكذا يجوز على أهل كل إقليم، أو مدينة كالعراق وبغداد، أو على أقاربه وعشيرته، ويدخل في الوقف كل من صدق عليه الاسم.
ولو وقف المسلم على الفقراء، انصرف إلى فقراء المسلمين خاصة، عملا بقرينة الحال، ولو وقف الكافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته.
4664. الحادي عشر: إذا وقف على المسلمين، انصرف إلى كل من صلى إلى القبلة.