4658. الخامس: إذا قال: هذا وقف أو صدقة، ولم يذكر المصرف، لم يصح، وكذا لو ذكر مصرفا مجهولا، كأن يقول: على أحد هذين، أو على أحد المشهدين.
4659. السادس: إذا وقفه على من يجوز الوقف عليه، ثم على من لا يجوز الوقف عليه، فإن قلنا بصحة المنقطع، صح هنا، وصرف بعد انقراض من يصح الوقف عليه إلى من يصرف إليه نفع المنقطع.
ولو كان صحيح الطرفين منقطع الوسط، كأن يقف على أولاده ثم على عبيدهم ثم على الفقراء، احتمل الصحة والبطلان، وعلى تقدير الصحة ينظر فيما لا يجوز الوقف عليه، فإن لم يمكن انقراضه ألغيناه، وإلا ففي إلغائه واعتبار انقراضه وجهان تقدما.
ولو كان صحيح الوسط خاصة، مثل أن يقف على عبده، ثم على أولاده، ثم على الكنيسة، احتمل الوجهان، ومع الصحة فمصرفه (1) بعد من يجوز الوقف عليه مصرف المنقطع.
4660. السابع: لو قال: هذا وقف على ولدي سنة، ثم على المساكين، صح، وكذا لو قال: على ولدي مدة حياتي.
ولو قال: هذا وقف على المساكين، وبعد انقراضهم على ولدي، صح على المساكين ولغى على ولده 2 لامتناع انقراضهم.
4661. الثامن: لا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد، وإن قلنا إنه يملك، والميت، والحمل، والملك، والجن، والشياطين، والمرتد عن فطرة، والحربي، وهل يصح على الذمي؟ قيل: نعم مطلقا، وقيل: إن كان ذا رحم،