المعلوم، أو على عبده ثم على أولاده، ومع الصحة إن كان من لا يصح الوقف عليه لا يمكن انقراضه كالمجهول والمعدوم، انصرفت منافع الوقف في الحال إلى من يصح عليه، وإن أمكن انقراضه كالعبد والحمل، ففي توقف الانصراف على انقراضه عملا بالشرط، وعدمه لانتفاء المالك غيرهم إشكال. وقوى الشيخ الثاني (1) وعلى الأول قيل: تصرف المنافع إلى الفقراء مدة بقاء العبد وإلى الموقوف عليهم بعد انقراضه.
4656. الثالث: لو وقف على العبد لم يصح، سواء كان عبد نفسه أو غيره، ولا يكون الوقف عليه وقفا على مولاه، ولا فرق في ذلك بين القن، والمدبر، وأم الولد، والمكاتب المشروط، والذي لم يؤد من مكاتبته شيئا، أما المطلق إذا أدى شيئا من كتابته صح بمقدار ما فيه من الحرية، وبطل في الباقي، ولو وقف على الدابة بطل أيضا.
4657. الرابع: لو وقف على نفسه ثم على المساكين، لم يصح في حق نفسه، وفي صحته في حق المساكين قولان تقدما.
ولو شرط أن ينفق على نفسه منه، بطل الوقف أما لو شرط أن يأكل أهله أو من يليه، فإنه يصح.
ولو شرط أن يهبه متى شاء، أو يبيعه، أو يرتجعه لم يصح.
وقال المرتضى: لو شرط أنه إن احتاج إليه في حياته، كان له بيعه والانتفاع بثمنه جاز (2) وليس بجيد، وقال الشيخ: لو شرط بيعه والتصرف فيه عند الحاجة، صح الشرط، ويرجع ميراثا عند الموت 3، ولو شرط الخيار لنفسه فكذلك.