إذا اشترى في الذمة، ولا فرق بين أن يشتريه بدين على المأذون أو بغيره.
4555. الخامس: إذا اشترى العامل أبا نفسه، فإن لم يكن فيه ربح، صح الشراء للقراض، وجاز بيعه، فإن بيع قبل ظهور الربح، فلا بحث، وإن بقي في يده حتى ظهر ربح، وقلنا انه يملك الحصة بالظهور وهو الأقوى، عتق عليه قدر ما ملكه (1) ويستسعى العبد في الباقي، وهل يقوم على العامل مع يساره؟
قال الشيخ: نعم (2) والأقرب أنه يستسعى العبد، وإن كان العامل موسرا، وإن اشتراه وكان فيه ربح، فالوجه صحة الشراء أيضا.
وإن قلنا انه يملك الحصة بالقسمة، لم ينعتق عليه نصيبه 4556. السادس: إذا فسخ المالك القراض، وكان المال ناضا، قبل التصرف أو بعده، ولا ربح، أخذ المالك المال أجمع، وهل للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت مع العمل؟ فيه نظر، ولو كان ربح اقتسماه على الشرط، ولو كان به عروض، قال الشيخ: للعامل بيعه، سواء ظهر فيه ربح، أو لا، لجواز أن يرغب فيه من يشتريه بربح إلا أن يدفع المالك قيمة العروض بقول مقومين، فليس له البيع حينئذ (3).
والوجه أنه ليس للعامل بيعه مع فسخ المالك بل يقتسمانه إن كان فيه ربح، وإن لم يكن، أخذه المالك.
ولو وجد العامل من يشتريه بربح، كان له بيعه، أو يتقبل به المالك بالربح،