بالسلعة إلى وقت البيع، كاستخدام العبد وركوب الفرس، قال الشيخ:
يبطل القراض (1).
4546. الخامس: إذا دفع إليه ألفين متميزين، وقال: خذهما قراضا على أن ربح هذه لي وربح هذه لك، بطل، ولو كانتا ممتزجتين وقال: لي ربح ألف ولك ربح ألف، صح. ولو قال: لك ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه، لم يجز.
4547. السادس: العامل يملك حصته من الربح بظهوره، ولا يتوقف على وجوده ناضا على أقرب الوجهين، ملكا غير مستقر بل هو وقاية لرأس المال، فإن وقع خسران انحصر في الربح وإنما يستقر بالقسمة، أو بإنضاض المال، والفسخ قبل القسمة على إشكال.
فإن كان مما يجب فيه الزكاة، كانت زكاة الأصل وحصة المالك على المالك نفسه، وزكاة حصة العامل على خاص العامل، ولا يضم أحدهما إلى الآخر في الحول، بل للفائدة حول بانفرادها، ولو قلنا لا يملك كان له حق مؤكد يورث عنه، ولو أتلف المالك أو غيره المال غرم حصته.
4548. السابع: لو قال: خذه على النصف صح، واقتضى التنصيف بينهما في الربح، وكذا لو قال: على أن الربح بيننا.
ولو قال: على أن لك النصف، وسكت عن الآخر، صح، ولو قال: على أن