المالك والعامل، فلو أضيف جزء من الربح إلى غيرهما لم يجز، وبالاشتراك عدم تخصيص كل واحد منهما به، فلو اختص به المالك، بطل قراضا، وكان بضاعة، ولو اختص بالعامل كان قرضا، وبالعلم معرفة حصة كل واحد منهما، وبالجزئية النسبة بالجزء المشاع كالنصف والثلث. ولو قال: على أن لك من الربح (1) مائة ولي الباقي، أو يكون بيننا، أو بالعكس، بطل.
4543. الثاني: إذا وقع القراض صحيحا، ملك العامل الحصة المشترطة، وللشيخ (رحمه الله) قول آخر ضعيف: ان له أجرة المثل (2) والأخبار الصحاح (3) واردة بالأول.
4544. الثالث: إذا شرط المالك لمملوكه قدرا من الربح، صح، سواء كان المملوك عاملا، أو لا. وكذا العامل لو شرط لمملوكه، ويكون ما شرط لكل من العبدين لسيديهما.
وإن شرط لغلامه الحر (4) أو ابنه، أو أجنبي، فإن شرط على أحدهم العمل مع العامل، صح، وكانا عاملين، وإن لم يشترط بطل، ولا يكون للمالك.
ولو قال للعامل: لك الثلثان على أن تعطي امرأتك حصة، ففي اللزوم نظر.
4545. الرابع: لو شرط على الساعي أن يوليه سلعة معينة برأس مالها، لم يجز، لإمكان اختصاصها بالربح فينفرد المالك به، ولو شرط المالك الانتفاع