لي النصف وسكت بطل، ويحتمل الصحة، ويكون الباقي للعامل، ولو قال: على أن لك ربح نصفه، أو نصف ربحه، صح.
ولو قال لاثنين: على أن لكما نصف ربحه، صح، وتساويا في الحصة، وإن اختلفا في العمل، ولو فضل أحدهما صح وإن تساويا في العمل.
ولو قال: خذه مضاربة على ما شرط فلان لعامله، صح إن كانا عالمين، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح، ولو قال للعامل: لك ثلث ربحه وثلثا باقي الربح صح وكان له سبعة أتساع (1) الربح.
ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي، كان له خمسة اتساعه.
ولو قال: ثلث الربح وربع ما بقي، فالنصف.
ولو قال: ربع الربح وربع الباقي، فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن، سواء عرف بالحساب، أو لا.
ولو قال المالك: على أن لك النصف ولي الثلث، صح، وكان السدس له أيضا، ولو قال: خذه على النصف، ولم يتبين صح، وكان الشرط للعامل، لأن النماء للمالك فيصرف الشرط إلى من يفتقر إلى ذكره في حقه.
ولو اختلفا فقال العامل: شرطته لي، وقال المالك: شرطته لنفسي، احتمل تقديم قول العامل، لأنه يدعي الظاهر.
4549. الثامن: إذا قال: خذه قراضا على أن الربح كله لي بطل، وكذا يبطل لو قال: كله لك، ولا يكون بضاعة ولا قرضا، ولو لم يذكر قراضا، كان الأول بضاعة والثاني قرضا.