4527. السابع والعشرون: إذا كانت الشركة فاسدة، وكانت شركة العنان، وباع أحدهما واشترى، صح عملا بالإذن، والمال في يده أمانة، والربح على قدر رأس المالين (1) ويرجع كل منهما بأجرة عمله في مال الآخر، وإن كانت شركة المفاوضة فحكمها كذلك وأما شركة الأبدان، فإنها باطلة، ولكل منهما أجرة عمله، ولو امتزج العمل، كان الحكم فيه الصلح، وأما شركة الوجوه فإنها باطلة كما تقدم، فإن اشترى أحدهما لهما اشتركا فيه، وإن اشتراه لنفسه كان له خاصة.
(٢٤٠)