ويتخير المالك في إلزام من شاء، فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة، لم يرجع على العامل، وإن رجع على العامل، كان له الرجوع على المشتري، وإن اشترى نسيئة، فإن لم يذكر المالك، وقع الشراء له، وكان الثمن في ذمته، وإن ذكره كان باطلا، هذا كله مع عدم الإجازة، ولو أجاز المالك في المواضع كلها لزم.
4535. الثالث: لو قال له: اعمل برأيك أو اصنع ما شئت، قال الشيخ: حكمه حكم الإطلاق ليس له أن يبيع نسيئة (1) والأقرب عندي جواز ذلك، فحينئذ إذا فات من الثمن شئ لم يلزمه ضمانه إلا أن يفرط ببيع المعسر، أو المجهول، أو من لا يثق به، أو يفرط في ترك الإشهاد، (أو الضمين، أو الرهن، وليس الأخيران واجبين إلا مع ترك الإشهاد) (2) وعلى قول الشيخ ينبغي أن يكون موقوفا على الإجازة لا باطلا من أصله (3) نعم يكون العامل ضامنا على التقديرين عنده.
4536. الرابع: إطلاق الإذن يقتضي التجارة في بلد القراض، فلا يجوز السفر بالمال إلا بإذن المالك، فإن خالف ضمن، وكان الربح على ما شرطاه، وإن أذن المالك جاز، وكان على العامل أن يعمل بنفسه ما كان المالك يباشره عادة كحمل المال، أو حطه وحفظه، والاحتياط في حراسته، وليس عليه رفع الأحمال بنفسه ولا حطها، بل له الاستيجار فيه من مال القراض.
وأما نفقة العامل من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب في حال السفر، فالأقرب أنها تؤخذ من أصل مال القراض لا من حصة العامل، وقوى الشيخ أنها لا تؤخذ من مال القراض، بل تجب على العامل (4).