ضمان على المستعير عندنا، ولو كانت العين مما يضمن بالإعارة، فالقول أيضا قوله مع اليمين إلا أن يكون الأجر بقدر القيمة أو أكثر، فلا يمين.
4486. التاسع عشر: لو اختلفا في اشتراط التضمين، فالقول قول المنكر، ولو اختلفا في القيمة أو القدر مع التفريط، فالقول قول منكر الزيادة، ولو ادعى أنه استعار الصيد حالة إحرامه، وقال المستعير: بل بعده (حتى يغرم) (1) ففي تقديم قول المالك نظر.
4487. العشرون: لو ادعى المالك الغصب والقابض العارية، فإن كانت العين قائمة، ولم تمض مدة، فلا فائدة للاختلاف، فيأخذ المالك عينه وإن مضت مدة، لها أجرة، فالقول قول المالك مع اليمين، ويثبت له أجرة المثل، ولو تلفت فعلى القابض الضمان.
فلو ادعى المالك الغصب والقابض الإجارة، فالاختلاف هنا في وجوب القيمة وقدر الأجرة، فالقول قول المالك مع اليمين، وإن نقص المسمى عن أجرة المثل.
4488. الحادي والعشرون: إذا استعار من الغاصب، كان للمالك الرجوع على من شاء بالأجرة وبالقيمة مع التلف، فإن رجع على المستعير رجع المستعير على الغاصب، ولو رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب عليه، هذا إذا كان المستعير جاهلا لم يشترط عليه الضمان، ولو كان عالما لم يكن له الرجوع على الغاصب لو رجع عليه المالك، وللغاصب الرجوع عليه إن رجع عليه المالك.