ما ينقص بالقلع، فحينئذ يجب عليه قلعها بعد غرم ما نقص، فيقوم قائمه ومقلوعه (1) ويغرم ما بين القيمتين.
ولو قال المعير: أنا أغرم قيمة الغرس، قال الشيخ: يجبر المستعير على ذلك (2) وعندي فيه نظر.
ولو قال المستعير: أنا أدفع قيمة الأرض، لم يلزم المالك إجابته إجماعا، ولو طالبه المالك بالقلع من غير ضمان أرش النقص، لم يجبر صاحب الغرس عليه.
ولو أذن مقيدا، فطالب بالقلع من غير ضمان الأرش قبل المدة، لم يكن له ذلك، وإن كان بعد المدة، فالأقرب أن له ذلك.
إذا عرفت هذا فإن لم يدفع المعير قيمة الغرس ولا ضمن أرش النقص، لم يكن له القلع، فإن اتفقا على البيع جاز، ويقسم الثمن على قدر القيمتين بأن يقوم الغراس منفردا في أرض المعير، والأرض مشغولة بزرع الغير، فيؤخذ بالنسبة، وإن امتنعا من البيع، كان للمعير الدخول إلى أرضه والاستظلال بالشجر دون الانتفاع به، من شد دابته فيه وغيرها. (3) وأما المستعير فليس له الدخول لغير حاجة قطعا، وفي دخوله لحاجة (4) كسقي الغرس وجهان، قوى الشيخ المنع 5.