4456. الثامن عشر: إذا فرط واختلفا في القيمة، فالقول قول الغارم، وقيل (1):
قول المالك، وفيه ضعف.
4457. التاسع عشر: إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث، فإن كانوا جماعة سلمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم، ولو سلمها إلى بعضهم من غير إذن الباقين، ضمن حصص من لم يأذن.