فللمالك أجرة المثل على من شاء منهما، فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني مع علمه، وإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأول، ولو كان جاهلا ففي رجوع الأول عليه وعدم رجوعه على الأول لو رجع عليه، نظر.
ولو تلفت العين في يد الثاني ضمنها الثاني، فإن رجع على الأول كان للأول الرجوع على الثاني، وإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على أحد.
4471. الرابع: لو آجره المستعير لم يجز، وكان للمالك الأجرة إن شاء أجرة المثل، وإن شاء المسمى، وله الرجوع على من شاء، والتفصيل هنا كما قلنا في العارية.
ولو أذن له المالك في الإجارة مدة معلومة أو في الإعارة مطلقا، أو معينا، جاز فإذا عقد المستعير الإجارة لم يكن للمالك الرجوع حتى تنقضي المدة، ولا تكون العين مضمونة على المستعير ولا على المستأجر.
4472. الخامس: تجوز العارية مطلقة ومقيدة، وللمعير الرجوع في العارية متى شاء، سواء كانت مطلقة أو مؤقتة ما لم يأذن في الشغل بما لا يجوز معه الرجوع، ولا يلزمه في المطلقة الصبر إلى وقت يمكن للمستعير (1) الانتفاع في مثله بالعين، ولا في المقيدة خروج الوقت، بل يجوز قبله، وكذا يجوز للمستعير الرد متى شاء إجماعا.
4473. السادس: للمستعير الانتفاع بالعارية المطلقة ما لم يرجع المالك والمقيدة ما لم يرجع، أو يمضي الوقت، ولو تصرف بعد المدة كان غاصبا،