وعليه الأجرة، فإن كان قد غرس قلعه وعليه تسوية الحفر ونقص الأرض.
4474. السابع: إذا استعار شيئا ليرهنه، ففي اشتراط العلم بقدر الدين وجنسه إشكال، فان عين له قدر الدين، أو جنسه، أو صفته من الحلول والتأجيل، تعين، ولا يجوز له المخالفة، فإن خالف كان للمعير فسخ الرهن إلا أن يأذن له في الرهن بمقدار فيرهنه على أقل، وللمالك المطالبة بافتكاكه إن كان الدين حالا، أو مؤجلا حل أجله، وإن لم يحل فكذلك على إشكال، وإذا حل الدين ولم يفكه الراهن، جاز بيعه في الدين، فإذا بيع بالدين، أو تلف بتفريط، كان للمالك الرجوع على الراهن بالقيمة، وله الرجوع في صورة البيع بالثمن، ولو تلف من غير تفريط، لم يكن على أحدهما (1) ضمانه.
ولو استعار شيئا من اثنين فرهنه على مائة صفقة عند واحد ثم قضى خمسين ليفك حصة أحدهما لم ينفك إلا بقضاء الجميع، ولا يضمن المعير الدين في رقبة عبده إذا رهنه المستعير.
4475. الثامن: إذا استعار شيئا لينتفع به نفعا يلزم من الرجوع فيه الضرر، ففي جواز الرجوع إشكال، فلو استعار لوحا فرقع به السفينة لم يكن له الرجوع بعد إصلاحه فيها إذا لجج (2) في البحر، ويجوز الرجوع قبل دخول البحر وبعد الخروج منه.
ولو أعاره أرضا للدفن جاز الرجوع ما لم يدفن، فيلزم حينئذ ما لم يبل الميت.