4450. الثاني عشر: إذا أودع المودع من غير إذن ولا ضرورة، ضمن، وللمالك الرجوع على من شاء، فإن رجع على الأول برئ الثاني، وإن رجع على الثاني كان للثاني مطالبة الأول (مع الغرور). (1) 4451. الثالث عشر: لو مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد بعينها، أخذت من التركة، ولو كان عليه دين سواها، فهي والدين سواء، ولا فرق بين أن يوجد في تركته من جنس الوديعة أو لا، هذا إذا أقر المستودع أن عندي وديعة، أو علي وديعة لفلان، أو ثبت ببينة أنه مات وعنده وديعة، ولو كانت عنده وديعة في حياته ولم يوجد بعينها، ولم يعلم هل هي باقية عنده أو تلفت، ففي وجوب ضمانها إشكال.
4452. الرابع عشر: لو مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها، ولو لم يعلم المالك بالموت، وجب على الورثة إعلامه بها، وليس لهم إمساكها، وكذا لو أطارت الريح إلى داره ثوبا، وعلم به، فعليه إعلام المالك.
4453. الخامس عشر: المستودع أمين والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة مع يمينه، ولو ادعى ردها إلى صاحبها، فالقول قوله أيضا، سواء أودعه إياها ببينة، أو بغير بينة.
4454. السادس عشر: (2) لو قال: دفعتها إلى فلان بأمرك، فأنكر مالكها الإذن