ولو أمره بحفظها مطلقا، فوضعها في جيبه أو يده، لم يضمن، إلا أن تسقط من يده، لاسترخائه بنوم أو نسيان ولو تركها في كمه مشدودة لم يضمن، فان كانت غير مشدودة فسقطت ضمن إن كانت خفيفة، وكذا إن كانت ثقيلة على إشكال ضعيف.
ولو شدها في عضده لم يضمن، سواء كان مما يلي الجيب أو لا، نعم لو أمره بشدها مما يلي الجيب فعكس ضمن، ولو كان بالعكس لم يضمن، ولو شدها على وسطه لم يضمن.
ولو دفع إليه صندوقا وقال: لا تنم عليه، أو لا تقفل عليه، أو لا تضع عليه رجلا، فخالفه، أو قال: لا تقفل عليه إلا قفلا واحدا، فقفل قفلين، لم يضمن.
ولو قال: اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا، فأدخل إليها فسرقها الداخل ضمن، سواء سرقها حال الإدخال أو بعده، ولو سرقها من لم يدخل البيت، فالأقرب الضمان.
4435. الرابع: الإيداع، ومن استودع شيئا فأودعه من غير إذن المالك ولا ضرورة كان ضامنا، سواء أودع من جرت عادته بحفظ ماله كالمرأة والغلام، أو غيرهما، وإن كان القاضي، ولو أراد السفر ردها إلى المالك أو وكيله، فإن فقدهما فإلى الحاكم، فإن تعذر فإلى ثقة، فإن تعذر جاز له السفر بها، ولو خالف هذا الترتيب، ضمن على إشكال ضعيف، ولو أودع في السفر جاز النقل، ولا ضمان عليه.
ولو دفنها في موضع وأعلم بها ثقة يده على الموضع، وكانت مما لا يغيرها الدفن، فهو كإيداعها عنده وإن لم يعلم بها أحدا ضمنها إلا مع