في دفعها، فالقول قول المالك، ولو صدقه على الإذن، لم يضمن بترك الإشهاد، ولو اعترف المالك بالإذن وأنكر الدفع، فالقول قول المستودع، فإن أقر المدفوع إليه بالقبض، وكان الدفع إليه في دين، برئ الجميع، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ويضمن المأمور بترك الإشهاد، وإن كان الأمر بالدفع وديعة، فالوجه عدم الضمان، فإذا حلف برئ أيضا وكان الهلاك من المالك.
4455. السابع عشر: إذا استودع دابة وجب عليه القيام بعلفها وسقيها، فإن قدر على المالك، أو وكيله، طالبه بالإنفاق، أو ردها عليه، أو يأذن له ثم يرجع به، فإن تعذر المالك ووكيله، رفع أمره إلى الحاكم فينفق عليها من مال صاحبها، ولو لم يجد [المال]، ورأى من الحظ (1) بيعها، أو بيع بعضها وإنفاقه على الباقي، أو إجارتها، أو الاستدانة على صاحبها من بيت المال أو من غيره، ويدفعه إلى المودع، فعل، وإن رأى دفعه إلى غيره ليتولى الإنفاق عليها، جاز.
ولو استدان من المودع جاز، ثم يدفعه إليه إن شاء أو إلى غيره، ويجوز أن يأذن له في الإنفاق بقدر ما يراه المودع، ويرجع به على صاحبها، فإن اختلفا في قدر النفقة، فالقول قول المودع في المعروف وفي الزائد قول المالك، وان اختلفا في قدر المدة التي أنفق فيها، فالقول قول المالك.
ولو تعذر الحاكم وأنفق على نية الرجوع وأشهد، فالأقرب الرجوع، ولو تمكن من الحاكم فلم يستأذنه، فالأقرب عدم الرجوع وإن أشهد.
ولو عجز عن الحاكم ولم يشهد، فالأقرب عدم الرجوع.