أسفل السهم يوضع الوتر فيها، عد عليه خطأ، ولو ازدلف وأصاب بنصله الغرض، فالأقرب الإصابة.
4405. الثاني عشر: إذا كان الريح عاصفا جاز له تأخير الرمي حتى يسكن، ولو تناصلا مع ريح لينة، وميل رميه إلى الريح بحيث يكون قدر ما يميله يوافق الإصابة فأصاب، أو كانت الريح في وجه الغرض فنزع نزعا بقدر ما يكون قوة رميه مع مقاومة الريح يصل إلى الغرض فأصاب، حسب له ولو كانت الريح عاصفة، لم يحتسب الخطأ عليه ولا الإصابة له، ولو حولت الريح الغرض عن مكانه بعد الرمي، ووقع السهم في الهدف، حسب له إن كان الشرط الإصابة، أو كان الشرط الخواسق، وكان الهدف بصلابة الغرض، أو أشد، وإلا لم يحتسب له ولا عليه. ولو أصاب الغرض موضع انتقاله، كان خطأ، ولو شرطا الخسق، فثبت في الغرض ثم سقط، حسب له.
4406. الثالث عشر: إذا شرطا إصابة موضع من الهدف جاز، فلو شرطا إصابة الشن. وهي: الجلدة، فأصاب الشنبر المحيط به (1) كإحاطة شنبر المنخل، أو العرى التي حول الشن، أو المعاليق، وهي الخيوط التي يعلق بها، لم يصب.
ولو شرطا إصابة الغرض، اعتد بإصابة الشن والشنبر والعرى. ولو أصاب المعاليق، فالأقرب عدم الاعتداد.
4407. الرابع عشر: إذا طلب أحدهما الزيادة في الرشق أو الإصابة، فإن قلنا إنه عقد لازم، لم يكن له ذلك إلا بعد أن يتفاسخاه ويعقداه على حسب ما