إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم.
مسألة 11 - إن كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمله، بل يجوز في غير الأخير، بل فيه أيضا ببعض مراتبه، نعم لو كان ما يترتب عليها يسيرا جدا بحيث يتحمله غالب الناس - كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكا له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذى منه بالطبع - فالظاهر وجوب تحمله.
مسألة 12 - لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره فإن كان بدفع بعضها وجب، فلو أهمل وأخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها، فلو يندفع بالنصف ضمن النصف أو بالثلث ضمن الثلثين وهكذا، وكذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما، فإن كان يندفع بإحداهما المعينة ضمن الأخرى، وإن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة، ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه الدفع تبرعا ومجانا، وأما مع قصد الرجوع به على المالك فإن أمكن الاستئذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم، فإن دفع بلا استئذان لم يستحق الرجوع به عليه، وإن لم يمكن الاستئذان وجب عليه على الأحوط أن يدفع، وله أن يرجع على المالك بعد ما كان قصده ذلك.
مسألة 13 - لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك، بل ولو نهاه، أوردها إلى مالكها أو القائم مقامه، ولا يجب أن يكون السقي ونحوه بمباشرته، ولا أن يكون ذلك في محلها، فيجوز التسبيب لذلك، وكذا يجوز إخراجها من منزله لذلك وإن أمكن